فتوى منقولة من المخطوط المرفق:
“,,,,,,وسألت سيد الأمين بن محمذن بن أحمد عن حاضر صحيح وجد الماء عند من لا يسعه وصوله حياء هل يباح له أن يتمم لأجل ذلك أم لا فأجابني.فتوى منقولة من المخطوط المرفق:
“,,,,,,وسألت
هذه الفتوى هي بخط الشيخ حامد بن يحظيه, من كناشه الفقهي في شرح باب نواقض الوضوء من المختصر وقد تلقى جل ما فيه من شيخه محمذن باب بن داداه فهو إحدى الواسطتين اللتين بينه وبين أحمد بن اجمد أما الأخرى فالظاهر أنها محمد سالم بن ألما رحمهم الله أجمعين
ويستفاد من هذه الفتوى عدة أمور لا بأس بالوقوف عند بعضها منها:
أن سلفنا مع ما اشتهروا به من شدة التمسك بالعادات وبالحياء خاصة فإنهم كانوا يخضعون ذلك للشرع, ويستفتون عنه ويوقفون الأمور كلها على حكم الله تعالى.
الاستدلال بالقواعد الفقهية وبالأدلة الشرعية المختلفة حتى في تخصيص عمومات القرآن, وذلك يدل على سعة الاطلاع وتنوع المعرفة.
تأييد أحمد بن أجمد فتوى شيخه سيد الأمين بكلام والده الشيخ محمذن بن أحمد وعدم استغنائه به عن الاستفتاء (ربما لأنه إيماء غير صريح) ولما هو معروف أن مطالعة الكتب لا تغني عن الرجوع إلى الشيوخ, مع ما في ذلك أيضا من الأدب.
أن الشيخ العلامة محمذن بن أحمد بن العاقل له شرح على باب الحج من مختصر خليل ولعله لم يشتهر شهرة شروح خليل الأخرى.
أن سلفنا كانوا يعتنون بمدارسة كل أبواب العلم عكس ما نجد عند بعض الشناقطة من إهمال بعض الأبواب كالحج والجمعة, وتتجلى أهمية ذلك في نازلتنا هذه فهي مما عمت به البلوى وحكمها مستنبط من مسألة في الحج لا يدريها الا القليل, وأظن أن الشيخ سيد لمين هذا هو صاحب المقولة المشهورة لما سئل عن اللعان أو الظهار فقال هو شيء يدرس في الكتب لا يفعل بأرضنا هذه.
والله أعلم
جزاكم الله خيرا
إليكم أبيات العلامة محنض بابه بن اعبيد التي منع “الحياء” صاحب التعليق السابق من إكمالها:
فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه *** فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام
فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت *** لواحدة لا خلف ثم يرام
ولفظ حرام صار في العرف بتة *** وذكر أقاويل الحرام حرام
مسالة اختلاف الفتوى بالأعراف ومراعاة المفتي لعرف المستفتي بسط الكلام عليها القرافي في فروقه وأشار لها العلامة محنض باب بن اعبيد الديماني في أبياته المشهورة: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه إلخ
الجواب والله أعلم أن الحياء ليس فيه شيء يمنع من الواجب لأنه لا يأتي إلا بخير بل هو خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللفظان في صحيح البخاري, والحياء في هذه الفتوى لم يمنع من الواجب وهو الطهارة بل نقل الحكم من نوع من أنواع الطهارة إلى نوع آخر كما هو الحكم فيمن خاف على بدنه أو ماله من لص أو سبع مثلا كما قال ابن عاشر كخائف اللص إلخ, وقياس فرع النازلة على هذا من باب أولى إذ المحافظة على العِرض بالكسر أولى من المحافظة على العَرض بالفتح كما يعلمه من هو أهل لذلك.
وأشير هنا إلى مثال آخر مما لم يمنع الحياء فيه من واجب بل أدى إلى الانتقال من نوع منه إلا آخر, وهو أن عليا رضي الله عنه لما منعه الحياء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة انتقل إلى نوع آخر وهو توكيل من يسأل عنه وهو المقداد كما في الصحيحين والموطأ ويدخل في ذلك قول عائشة كما في البخاري: «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ومعلوم أنهن لم يكن يسألن عن كل شيء باي طريقة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله تعالى بأبي هو وأمي لما سألته امرأة عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: «خذي فرصة من مسك، فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهري بها»، قالت: كيف؟، قال: «سبحان الله، تطهري» قالت عائشة رضي الله عنها فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم, والحديث في صحيح البخاري أيضا.
يبقى أن نشير إلى أن الحياء يتفاوت حسب المستحيي والمستحيا منه وأوضح دليل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، كاشفا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة”
وقد نص الفقهاء في باب خطبة المعتدة وباب القذف أن التعريض يختلف باختلاف أعراف الناس فربما كان كلام صريحا عند قوم محتملا عند آخرين, لذلك فإن هذه الفتوى إنما ينطبق حكمها على من كان من أهلها, ولغيرهم يقال: فقد يليق بكم ما لا يليق بنا وقد يليق بنا ما لا يليق بكم
والله تعالى أعلم
الجواب على سؤال من سأل عن هذا الحياء اللذى يمنع الواجب فأنبه السائل أن جواب سؤاله طى سؤاله وهو كمن عدم مناولا وهذا من باب الورع لا من باب الرخص كما هو واضح.والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذه التحف النادرة والمفيدة.
ولأجل الاستفادة أرجو توضيح نوعية هذا الاستحياء الذي يمنع من الواجب، علما بان انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين علي و فاطمة الخ…
هذه فتوى إيكيدية بامتياز
رحم الله السلف وبارك في الخلف
هذه الفتوى هي بخط الشيخ حامد بن يحظيه, من كناشه الفقهي في شرح باب الغسل من المختصر وقد تلقى جل ما فيه من شيخه محمذن باب بن داداه فهو إحدى الواسطتين اللتين بينه وبين أحمد بن اجمد أما الأخرى فالظاهر أنها محمد سالم بن ألما رحمهم الله أجمعين
ويستفاد من هذه الفتوى عدة أمور لا بأس بالوقوف عند بعضها منها:
أن سلفنا مع ما اشتهروا به من شدة التمسك بالعادات وبالحياء خاصة فإنهم كانوا يخضعون ذلك للشرع, ويستفتون عنه ويوقفون الأمور كلها على حكم الله تعالى.
الاستدلال بالقواعد الفقهية وبالأدلة الشرعية المختلفة حتى في تخصيص عمومات القرآن, وذلك يدل على سعة الاطلاع وتنوع المعرفة.
تأييد أحمد بن أجمد فتوى شيخه سيد الأمين بكلام والده الشيخ محمذن بن أحمد وعدم استغنائه به عن الاستفتاء (ربما لأنه إيماء غير صريح) ولما هو معروف أن مطالعة الكتب لا تغني عن الرجوع إلى الشيوخ, مع ما في ذلك أيضا من الأدب.
أن الشيخ العلامة محمذن بن أحمد بن العاقل له شرح على باب الحج من مختصر خليل ولعله لم يشتهر شهرة شروح خليل الأخرى.
أن سلفنا كانوا يعتنون بمدارسة كل أبواب العلم عكس ما نجد عند بعض الشناقطة من إهمال بعض الأبواب كالحج والجمعة, وتتجلى أهمية ذلك في نازلتنا هذه فهي مما عمت به البلوى وحكمها مستنبط من مسألة في الحج لا يدريها الا القليل, وأظن مما يعلق بي أن الشيخ سيد لمين هذا هو صاحب المقولة المشهورة لما سئل عن اللعان أو الظهار فقال هو شيء يدرس في الكتب لا يفعل بأرضنا هذه.
والله أعلم