أبيات نظم بها العلامة الشيخ محمذباب بن داداه رحمه الله ما جاء في المنتقى على الموطإ حول التسليم مرتين:
أحمد أوجب سلاميـــــن وقد***خالف ما عن الأئـــــمة ورد
و قد حكى بعض من الأعيان***والشافعى والثور كالنـعمان
كل مسلم يسلم علـــــــى***يساره من بعد أن قـــد فعلا
تسليمة من اليمين تجــــب***ومالك إليه مـــــــا قد ذهبوا
يراه في الفذ ومهما عملــــا***في نفســـــه فذا لذاك فعلا
مطرف عن مالــــــــــك رواه***والمنتقــــــى جميع ذا حواه
لكن ما المشهور مما نـــقله***مالــــــك ما عنه رواه النقله
ولم يوافقه إمام حيـــــــــث***كان على المشهور إلا الليث
المنتقى شرح الموطإ (1/ 169)
والفرض من السلام واحد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أحمد بن حنبل الفرض اثنتان والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نطق في أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون الفرض منه واحدا كالتكبير, فإذا ثبت ذلك فإن أحوال المصلين في ذلك على ضربين مأموم وغير مأموم فأما غير المأموم وهو الإمام أو الفذ فإنه يسلم تسليمة واحدة يخرج بها عن صلاته ونحو ذلك قال الليث وروى مطرف عن مالك في الواضحة يسلم الفذ تسليمة عن يساره وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه, وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إن كل مسلّم فإنه يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره, وقال الشافعي يشير بالأولى عن يمينه وبالثانية عن يساره وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التي في جهته عن يمينه كان أو عن يساره.