حول مسألة أكل لحوم أهل الكتاب
تطرح منذ فترة على فقهاء العصر مسألة أكل لحوم أهل الكتاب،بسبب التطور الذى حدث على طرائق الذبح ، و أصبح الطلبة والمقيمون فى الخارج من المسلمين بين أمرين، فإما أن يأخذوا بظاهر الآية التى ورد ت فى سورة المائدة : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ……) فيعتبرون اللحم المعروض فى السوق قد ذبح عن طريق قطع الودجين والبلعوم و بالتالى فهو حل لهم.
تطرح منذ فترة على فقهاء العصر مسألة أكل لحوم أهل الكتاب،بسبب التطور الذى حدث على طرائق الذبح ، و أصبح الطلبة والمقيمون فى الخارج من المسلمين بين أمرين، فإما أن يأخذوا بظاهر الآية التى ورد ت فى سورة المائدة :
أو يفتشوا ويسألوا وقد عمت البلوى فى المجازر الأوربية باستخدام طرق الذبح الحديثة السريعة مثل: الصعق الكهربائي والخنق و إطلاق النار وهنا يصبحون أمام النهي الصريح الوارد فى الآية الأخرى
وأمام هذه الإشكالية انقسم العلماء إلى قسمين فمنهم من عمل بظاهر الآية فأباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم من عمل بمقتضى الحديث
وسنناقش اليوم هذه المسألة فى قسم الإخوانيات من خلال سؤال بعث به الأستاذ الفقيه
طرح الفقيه الإداري المسألة طرحا واضحا تناول فيه جميع حيثياتها فقال :
أيا سادة الفتوى ألا فاسمـــــعوا شكوى *** يقدمها الطلاب من ســـــــــاكنى بلوا
تشكوا بــــــــــــبلوا غربة و مشــــــقة *** و مسألة فيها تـــــــــعم بــها البلوى
هي الأكل مما ذبـــــــحه بـمســـــــدس *** يـــــــــفلق أم الرأس يــتركها رهوا
فإن فروع الـمالــــــــــكية قـــــد رأت *** ذكاة بـــــتلك الحال لــيس لها جدوى
فكل مذكى هكــــــــــــــــــذا فهــو ميتة *** طـــعام خبيث كدَّر الطيب الصــفوا
هم القوم من أهـــل الكـــــتاب و ذا لهم *** طــعام أجازوه على ظاهر الدعـوى
ويأكله القــــسيس والــــحــــــــبر منهمُ *** و يأكله منــــهم أولى البر و التقوى
أيا أيها الصِّــــــــــــــدِّيق أفـــــت مبينا *** لنا من فصـول الأمر أقوالـها الأقوى
و لا تفــــتنا فيها بمشـــــــــهور مذهب *** فما كل مشـــــهور تجوز به الفـتوى
إذا لم يـــــــكن فرع بتحلــــــــيله لـــنا *** يقول فإنا سوف نأكــــــــــــله سهوا
فإن عـــــــــلينا في ســــــــواه مشـــقة *** من اللاء يجــــلبن السهولة والعـفوا
فلم نتبقل أي بـــــــقل ولم نــــــــــكن *** كأصحاب موسى نطعم المن و السلوى
وليس سوى الحلوى طــــعام و أكـــلها *** إذا ما أدمــــــــــــناه فأبداننا تضوى
إذا البرد والجـــوع استمرا على الفتى *** فأزهد شـــــيئ عنده الحلوُ و الحلوا
كذا قد نحـــــا الطلاب فــــــى كل بلدة *** و نحن نحونا مثلـــــهم ذلك النحوا
ونكره أن نستـــــــعبد الدين للـــــهــوى *** فلا خير فى دين إذا اتـــــبع الأهوا )] |]
فأجاب الشيخ جوابا واضحا لا لبس فيه فقال :
[| [(أيا ساكني بلوا ألا فاســــمعوا فــتوى *** تزيح عن القلب الوســــــــــاوس والبلوى
هم القوم من أهل الكتاب طـــعامهــم *** حلال لنا بالنـــــــص ناكـــــــــــله صفوا
والآية في حكم الذبـــــــــائح أنــزلت *** تخص سوى المحظور في شرعنا الأقوى
كخمر وخـــــــــــــنزير ودم ومـــيتة *** فتــــــــــلك حـرام ما على حــــلها فتوى
سوى ذي اضطرار أعوزته معــيشة *** فذاك يســـــــد الخل مـــــــنها ولا يروى
ذكاة الكتابي إن تطـــــــــابق ذكــاتنا *** تصــــــح وإلا لا تكون لها جـــــــدوى
وهذا هو المــــشهور من قول مــالك *** كما اختاره من يفـــــــهم اللحن والفحوى
نعم ذكر الحطـــاب قولا مخــــــــالفا *** لها وبعيدا فاقــــــــــــــــــفه إن تشأ قفوا
فمن يقـــتف العدل الرضى في نقوله *** يراه إماما لن يضـــــــــل ولن يـــــغوى
وإن وافق الشرع الهوى فاتبع الهوى *** هــــنيئا وإلا يا عــــــفيف فلا تهـــــوى
فدونك ذا فقـــــــها صريحا وإن تكن *** من أهل جـــــهاد النفس والصبر لا غروا )] |]
إعداد يعقوب بن عبد الله بن أبن
وخيرت بهاذو العارفين العلماء ونفعنا الله بعلمهم وجزى الله موقع انيفرار خيرا
وخيرت بالعلماء الصالحين الله بركتهم ان شاء الله تعالى يصلح الله امورنافي الدنيا و الاخرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ما اجمل ان يتصفح المرء موقعا يخلط الجد بالهزل والفقه بالأدب والتعليم و التوصيل بطريقة ذكية تبتعد عن التزمت.
و أحيى زميلى وشيخى محمد لزعر بن حامد وأنتهز هذه الفرصة للسلام عليه فقد طال عهدى به وو الله إنى لأشتم رائحة علمه من بين التعاليق حتى و إن تخفى كما هي عادته.
دام لنا انيفرار حصنامنيعا للشريعة المحمدية السمحة
جزى الله المعلق الأخير خيرا فقد بين من أين تؤكل الكتف (وحكمها أيضا)ونرجو من الأساتذة الكرام ألا يبخلوا علينا بدروس كهذه لتعم الفائدة و يكون لهم أجر علم بثه في قلوب رجال بإذن الله
يقول الشيخ محمد سالم بن عدود في الموضوع:
حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوربا المعلب
فإن تقل أهل كتاب قلت قد مال إلى الإلحاد منهم ملتحد
ولو فرضناهم فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك ياكلونا
ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل
قلت ومن أحس مس السغب فيهم يقل بقولة ابن العربي
فهي وإن زيفها المفتونا في عصره تؤلف المفتونا
وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام
وحجة الإحجام قل مأخوذه مما حوته آية الموقوذه
والحزم الاكتفاء بالأسماك ولبيض والأخباز والفواكــــــــ
ولتمام الفائدة فهذا نص كلام ابن العربي الذي أشاروا له من كتابه أحكام القرآن (2/ 45)حيث يقول: ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه؟ فقلت: تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا، وكل ما يرون في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا، إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه, ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة, وفي المعيار المعرب (2/ 9): وَسُئِلَ الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن فتوى ابن العربي هذه فقال: و قفت على السؤال عن مسألة فك النصراني رقبة الدجاجة هل يأكلها المسلم معه أو يأخذها منه؟ فأفتى القاضي ابن العربي بجواز بجواز ذلك، فلم يزل الطلبة والشيوخ يستشكلونها ولا إشكال فيها عند التأمل، لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم فيه الذكاة فيما شرعت لهم فيه على الوجه الذي شرعت، و لا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان المُذكى ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرمه سبحانه علينا على الخصوص، كالخنزير، وإن كان من طعامهم ويستحلونه بالذكاة التي يستحلون بها الأنعام وكالميتة, وأما ما لم يحرم علينا على الخصوص فهو مباح لنا كسائر أطعمتهم، وكل ما يفتقر إلى الذكاة من الحيوانات، فإذا ذكوا على مقتضى دينهم حل لنا أكله، ولا يشترط في ذلك موافقة ذكاتهم لذكاتنا، وذلك رخصة من الله وتيسير علينا، وإذا كانت الذكاة تختلف في شريعتنا، فتموت ذبحا في بعض الحيوانات ونحرا في بعض وعقرا في بعض وقطع عضو كرأس و شبهه كما هي ذكاة الجراد، أو وضع في ماء حار كذلك كالحلزون، فإذا كان هذا الاختلاف موجودا بالنسبة إلى الحيوانات، فكذلك قد يكون الشرع في غير ملتنا سل عنق الحيوان على وجه الذكاة، فإذا اجتزأ الكتابي بذلك أكلنا طعامه كما أّذن لنا ربنا سبحانه، ولا يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم في ذلك، بل إذا رأينا ذوي دينهم يستحلون ذلك أكلنا كما قال القاضي، لأنها طعام أحبارهم و رهبانهم، و إنما وقع الإشكال في هذه المسألة لما كان سل عنق الحيوان عندنا لا يستباح, وأما قولكم هل ذلك قول المذهب؟ و هل تجوز به الفتيا أم لا؟ فهذا كلام منكر مشكل، لأن ظاهره أن يفتى به من تعاطى من المسلمين ذلك، و لا خلاف أن المسلم إن سل عنق الدجاجة أو غيرها من الحيوان إنها ميتة، و إنما كلام القاضي في المسلم إذا كان مع كتابي، ففعل الكتابي ذلك، هل يأكل المسلم من ذلك الطعام أم لا؟ فقال القاضي: يجوز للمسلم أكله، لا أن المسلم يفعل ذلك بحيوان، فقولكم: هل ذلك قول المذهب، و هل تجوز الفتيا به؟ كلام غير محصل، بل أن أهل المذهب كلهم يقولون و يفتون: أن أكل طعام أهل الكتاب حلال لنا إلا ما خصص من ذلك كما تقدم، فهذه المسألة مما لا يختلف فيها، و لا يتوقف عن الفتيا بها، إنما و قع استشكال كلام القاضي، ولا إشكال فيها إذا تُؤُمل على الوجه الذي قرر انتهى كلام المعيار, والمستشكل على ابن العربي هم ابن عبد السلام كما في شرح ابن ناجي على متن الرسالة (1/ 362) وذكر الرهوني في حاشيته على الزرقاني, أن ظاهر المعيار والبناني تسليم هذه الفتوى, وأن الزياتي نقلها أيضا وسلمها, ثم بين أن ذلك كله مخالف للمشهور فانظره في أول الجزء الثالث ص12, والله أعلم.
ما أحسن الفقه والأدب إذا اجتمعا
بارك الله في الجميع
جزاك الله خيرالقد فتحت ابواب محظرة فى جميع المنازل يستفيد منها
القريب والبعيد بدون مشقة سفر
وإن وافق الشرع الهوى فاتبع الهوى *** هــــنيئا وإلا يا عــــــفيف فلا تهـــــوى
فدونك ذا فقـــــــها صريحا وإن تكن *** من أهل جـــــهاد النفس والصبر لا غروا