أتحفنا اليوم الأستاذ الفاضل أحمدُّ بن محمد العاقل بفتوى جديدة أصدرها العلامة سيد محمد بن عبد الرزاق بن الشيخ أحمد الفاللى حفظه الله ، ردَّ فيها على سؤال ورد عليه مؤخرا فحواه تساؤل عن وجوب الزكاة في ما يصيده الصائد من سمك البحر؟
ويسر موقع أخبار انيفرار أن يتولى النشر الحصري لهذه النازلة الهامة التى حزّ فيها شيخنا سيد محمد كعادته فأصاب المفصل.
وهذا نص الفتوى كما وردنا من المصدر أتحفنا اليوم الأستاذ الفاضل أحمدُّ بن محمد العاقل بفتوى جديدة أصدرها العلامة سيد محمد بن عبد الرزاق بن الشيخ أحمد الفاللى حفظه الله ، ردَّ فيها على سؤال ورد عليه مؤخرا فحواه تساؤل عن وجوب الزكاة في ما يصيده الصائد من سمك البحر؟
ويسر موقع أخبار انيفرار أن يتولى النشر الحصري لهذه النازلة الهامة التى حزّ فيها شيخنا سيد محمد كعادته فأصاب المفصل.
وهذا نص الفتوى كما وردنا من المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
هل في ما يصيد الصائد من سمك البحر زكاة ؟
قال في الحطاب عند قول الشيخ خليل: (.. وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس) ما نصه قال ابن عرفة وفيها ( أي المدونة) وما لفظه البحر و لم يملك كعنبر ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد.هـ
وفي الموطأ قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة هـ وقال الشافعي في الأم ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حلية ولا يؤخذ من صيده هـ.
وقد نقل ابن العربي في أحكامه عند قوله تعالى (..أحِلَّ لـَكـُـم ْ صَيدُ البَحْرِ) الآية ما قال العلماء في ما لفظه البحر وعزا للجمهور ومنهم المالكية أنه لواجده بلا زكاة ولا تخميس. ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه و أبي يوسف أن ما لفظه البحر من عنبر ونحوه يؤخذ منه الخمس كالركاز ثم قال أي ابن العربي رادا على هذا القول ما نصه ودليلنا ما روي عن إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ( لا زكاة في العنبر إن ما هو شيء يقذفه البحر ولأنه من فوائد البحر فلا يجب فيه حق أصله السمك). قال و هذا الفقه صحيح وذلك أن البحر لم يكن بيد الكفرة فتجري فيه الغنيمة وإنما هو من جملة المباح المطلق كالصيد هـ
فقف على:” كالصيد” المتقدم في نقل الحطاب من ابن عرفة وقف على قول ابن العربي: ” أصله السمك” وعلى قوله: ” من جملة المباح المطلق كالصيد” هـ، فقد ساقوا ذلك مساق الاحتجاج فيقتضي ذلك أن ما يصيد الصائد من سمك البحر متفق أنه لا زكاة فيه ولا خمس لأنه من المقرر عند العلماء أنه لا يستدل إلا بمتفق عليه بين المتنازعين هـ
وكون مالك رضي الله تعالى عنه قاس معدن الذهب والفضة على الحرث فلم يشترط فيه مرور الحول والعلة الجامعة خروج الكل من الأرض، إنما يفيد أن الخروج من الأرض علة في عدم اشتراط مرور الحول، لا علة في وجوب الزكاة لنصهم أن ما عدا معدن الذهب والفضة من المعادن كالحديد والنحاس وغيرهما لا زكاة فيها مع خروجها من الأرض ،فأحرى السمك الذي يصيد الصائد ويخرجه من البحر، إن سلمنا أن البحر يقاس على الأرض مع أنه منصوص على أنه لا زكاة في عينه كما تقدم فكل هذا لا تجب فيه الزكاة أصلا حتى نقول هل يشترط فيه مرور الحول أم لا هـ.
وإذا تقرر أن سمك الصائد لا زكاة في عينه، وأنه عرض من العروض كان حكمه في الزكاة حكم العروض، والعرض المملوك بغير معاوضة مالية لا زكاة فيه. ولا يخفى أن الصيد الذي يأتي به الصائد من البحر ملكه بغير معاوضة ، فهو يبيع السمك الذي يصيد من البحر ولكنه لا يشتريه ، ومن شروط وجوب الزكاة في العرض أن يكون ملك بشراء بنية بيعه ، فمن ملك عرضا بغير شراء لم تجب عليه فيه زكاة وان باعه استقبل بثمنه حولا انظر الشيخ خليل و شراحه عند قوله (…إنما يزكى عرض لا زكاة في عينه مُلك بمعاوضة) قال الشراح : “ماليةٌ ” قف عليهم هنا.
ولا يخفى أيضا أن سمك الصائد يتجدد له لا عن مال، فهو فائدة والفائدة يستقبل بها ولو كانت عينا كما نص عليه الشيخ خليل و شراحه فأنظرهم عند قوله : (..واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية “)
والمتملك بالإباحة المطلق كسمك الصائد من البحر أحرى من الأمثلة التي ذكروا هنا . فحكم الصائد أن يستقبل بثمن سمكه فإذا حال الحول على قيمة نصاب من العين من ثمن سمكه عنده أخرج ربع عشره ”
جمعه سيد محمد بن عبد الرزاق
انيفرار بتاريخ 21 اكتوبر 2014