بعض فتاوي زكاة الفطر للشيخ محمذن باب بن داداه:
وأما سؤالكم عمن لم يجد عين زكاة الفطر تباع وقت الوجوب هل يلزمه قضاؤها أم لا فجوابه ما في الزناتي ونصه: سئل ابن القاسم عمن لم يجد طعاما زائدا على قوته فقال يعطي قبضة ما يلزمه من ذلك انتهى منه. وفي الجزولي ما نصه: وسئل أصبغ عمن قوته من مباحات الأرض من حبوب اقتياتها وعروقها ولا يقدر على شيء سواها فقال يعطي منها وإذا لم يكن عنده ما يعطيه من الطعام ولا يجد طعاما يشتريه فإنه يعطي الثمن للمسكين انتهى.
وأما سؤالكم عن الولي إذا أخرج زكاة فطر محجوره الذي لا تلزمه نفقته هل كراهة التملك أو حرمته متعلقة به فجوابه أنه لا تعلق لكراهة التملك وحرمته به لأن الذي في المدونة ويكره للرجل شراء صدقته والذي في الحديث العائد في صدقته فلا وجه لصرف هذا عن ظاهره بلا موجب فأمر الولي بالإخراج لا يؤثر شيئا ولا تعلق لهما بالصبي لأن التملك لم يكن من فعله انتهى.
وأما سؤالكم عن الولي إذا أخرج عن محجوره زكاة فطره وكان مصرفا هل لـه أخذها أم لا فجوابه ما في الميسر عند قول خليل وكره لـه حينئذ تخصيص قريبه ونصه: وللنائب إن كان من أهلها أن يأخذ منها بالمعروف ونقله الحطاب عن سند انتهى منه بلفظه. ومثله في عبد الباقي غير معزو وسلمه البناني والرهوني وكنون بسكوتهم عنه.
انتهى بلفظه وحروفه من كتاب الفوائد انتهى.
محمد الأزعر بن حامد
وخيرت بالعالم العلامة المحب الورع الزاهد الولي محمذن بابه ولد داداه ونفعنا بعلمه وبركته لقد كان نادرة في الفقه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
هذه المشاركة مفيدة جدا فيها بحث جيد كما جرت عادة العلامة امن والتعاليق ايضا زادت المسألة وضوحا
جزاكم الله خيرا بنشر هذا النوع من العلم
والسلام
أشكر التلميذ والنفراوى على المبيتات وحبذا لو أفصحا عن إسميهما كما أفصحا عن شعرهما
متذوق للشعر
نِعْمَ الفتاوي شمسها بازغهْ**** تهدي قلوبا في الدجى زائغهْ
زيدت بشرح رائقٍ بعْدَه ُ**** أضحت لعمْري لقمة سائغهْ
نِعْمَ الفتاوي شمسها ساطعهْ**** تهدي قلوبا في الدجى زائغهْ
زيدت بشرح رائقٍ بعْدَه ُ**** أضحت لعمْري لقمة سائغهْ
التعليق على السؤال الثالث:
وصورته إذا كان المحجور غنيا ووليه مصرفا فهل يجوز للولي أخذ زكاة فطر المحجور لنفسه فأجاب رحمه الله بجواز ذلك واستدل بما يقتضي ذلك من كلام شراح المختصر الميسر والحطاب والزرقاني وغيرهم.
ووجهه أن الولي لا تجب عليه نفقة المحجور بوجه, فلا يخشى من عودها له بخلاف الزوجة إذا أعطت زكاتها لزوجها الفقير فإنه لا يجزئ عند المالكية لاحتمال إنفاقه عليها وقد أجازه الشافعية لحديث البخاري (2/ 121) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنها أن تنفق عليه وعلى أيتام في حجرها من الصدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم «نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة», ولعله محمول عند المالكية على غير الفرض والله أعلم.
التعليق على السؤال الثاني: وتصويره شخص لديه يتيم أو غيره في حجره ممن لا يلزمه إخراج الزكاة عنه إذا لزمت هذا المحجور زكاة الفطر فأخرجها عنه وليه المذكور ثم أراد أن يتملك تلك الزكاة بشراء أو نحوه هل يجوز له ذلك باعتبار أن المال لم يكن ملكا له بل هو مال المحجور, أم يدخل فيه القولان بالكراهة والتحريم في عود الصدقة للمتصدق بها.
فأجاب رحمه الله بجواز التملك وأن الخلاف المشار إليه لا يدخل هنا واستدل بنص المدونة والحديث إذ عبارتهما “في صدقته” ولا وجه لصرفها عن ظاهرها, فكون الولي مأمورا بالإخراج لا يؤثر وكذلك كون المحجور مخرجا عنه لأن الإخراج ليس من فعله, والله أعلم.
أما إذا أراد الولي أو غيره شراء زكاة فطره هو من الفقير – وهي مسألة يلجأ لها بعض الناس تفاديا لدفع قيمة الزكاة بطريقة مباشرة – فالظاهر أنه يدخل فيه الخلاف المذكور وإن كان لا يبعد فيها قول بالجواز, فقد رأينا بعض أهل العلم يقرونها والله أعلم.
التعليق على السؤال الأول, وتصويره شخص تلزمه زكاة الفطر ولكنه لا يملك شيئا من المعشرات المنصوص على إخراجها منها في الحديث وكتب المذهب هل يؤخر الزكاة حتى يجد ما ينبغي إخراجها منه أم ماذا؟
وكعادة الشيخ رحمه الله في شدة الورع فإنه لم يصرح بجواب في المسألة وإنما أحال إلى المصادر التي هي مظنتها وذكر النقل عن اثنين من شراح الرسالة هما الجزولي والزناتي وكلاهما لم يطبع بعد حسب علمنا.
ويمكن تصوير النازلة فيمن قوتهم اللحم واللبن مثلا أو من يعيش على مباحات الأرض كالورق والثمار من غير المعشرات.
فأما مسألة اللحم واللبن فقد ذكر الفقهاء قولين:
أحدهما أنها تخرج منهما باعتبار المحز أي مقدار الصاع وهو قول البرزلي.
والثاني أنها تخرج باعتبار المسد أي الإشباع وهو قول الشبيبي.
وقد أشار لذلك محمد مولود في الكفاف بقوله:
وفي اعتبار اللحم والألبان بالمد والشبع راجحان.
وحدثني الشيخ احماد رحمه الله أن هذه النازلة وقعت بالحي غير ما مرة, فمنهم من كان يأخذ بالأول ومنهم من كان يأخذ بالثاني.
والقول الأول هو الموافق لما نقل الشيخ عن الزناتي عن ابن القاسم, وقد رجحه سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي وغيره.
وأما المسألة الثانية التي أشار لها الجزولي فظاهر نقله عن أصبغ أن ما يقتاتونه إن كان طعاما من غير المعشرات فإنه يخرجون منه ( بالمحز أو المسد حسب الخلاف المتقدم), وإن كان غير طعام كالعروق ونحوها فإنهم يشترون طعاما يخرجونه فإن لم يجدوا أخرجوا الثمن.
ويتلخص من هذا أنه لا قائل بالتاخير إلى أن تقضى عند توفرها, والله أعلم, والسؤال مفرع على عدم جواز إخراج الثمن مع وجود المعشرات, وهي مسالة سئل عنها الشيخ عليش رحمه الله في فتاويه (1/ 167): ما قولكم في رجل أخرج زكاة فطره دراهم عن الصاع فهل هذا الإخراج صحيح … لجواز إخراج الورق عن الذهب، وعكسه، وهل هذا شامل لزكاة الفطر أم لا، …. أفيدوا الجواب.
فأجاب بقوله: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله هذا الإخراج غير صحيح فلا يجزئ في براءة الذمة من الواجب، ولا يسلم ذلك الشمول، وقد راجعت كثيرا من شراح المختصر، وغيرها فلم أر من أشار إلى ذلك، وعباراتهم في باب زكاة الفطر صريحة في تعين الطعام، وعدم إجزاء غيره، والله أعلم.
انتهى التعليق فما كان من نقص إلخ
هذه الفتاوى يبدو أنها وردت ردا على اسئلة جاءت إلى الشيخ مكتوبة, فرد عليها ثم ضمن ذلك في كتابه الفوائد, وهي منقولة من كناش الشيخ حامد بن يحظيه رحمه الله وفيها بعض الكلمات التي لم نتمكن من قراءتها جيدا, لذلك أقترح أن تتم مدارستها في التعاليق القادمة حتى يتضح المقصود بها لكل القراء
لا شك أن الفتاوى باب لأفادة المتصفح خصوصا اذا كانت تتعلق بأمور مهمة ، كزكاة الفطر ، وآكد اذاكانت من شيخ جليل هو العلامة محمذن باب بن داداه ، *أمّنّ*& علما رحمه الله ونفعنا ببركته وجزاه عنّا خيرالجزاء انه سميع مجيب.