الرئيسية / اكليع الغب / فتوى جديدة للشيخ سيد محمد بن عبد الرزاق حول فضل يوم عرفة الزماني والمكاني

فتوى جديدة للشيخ سيد محمد بن عبد الرزاق حول فضل يوم عرفة الزماني والمكاني

و أما يوم عرفة فقد جاء في فضل صيامه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده رواه مسلم وأبو داوود, وفي خبر أحمد ومسلم وأبى داوود عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة, قال في لوامع الدرر يعني يكفر ذنوب صائمه في السنة التى هو فيها والتى بعدها يعني أن الله عز وجل يحفظه أن يذنب فيها أو يُعطى من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها.

 ويوم عرفة له فضل مكاني لا خفاء ضرورة بخصوصه بعرفة،  وأما فضله بحسب الزمان وإن كانت إضافته لعرفة تقتضى تخصيصه باليوم الذى يقع فيه وقوف عرفة عند أهله، ومن في قربهم ممن يتحد معهم في الوقت، لكن هذا لم أر من قال به ولا يخفى بطلانه لأن المسلمين استمرّ عملهم على أن كل أهل بلد يصومونه بحسب الزمن عندهم،  ومن ذلك أهل المدينة فإنه إذا صيم فيها صيم على حسب الزمان في المدينة يبتدئونه من طلوع الفجر عندهم وهو متأخر عن طلوع الفجر في عرفة والذى يفيد عمل المسلمين خواصهم وعوامهم وإطلاقات المتون المتواترة وعدم تقييدهم يوم عرفة ببلد عن بلد هو أن يوم عرفة هو تاسع ذى الحجة ويعتبر ابتداؤه وانتهاؤه عند كل أهل بلد بحسب وقتهم لا بحسب الوقت عند أهل عرفة إلا من يتحد معهم في الوقت، وعلى هذا فوجه التسمية أن تاسع ذى الحجة يبتدئ فيه الحجاج وقوف عرفة كما سموا الشهر الذى يقع فيه الحج ذا الحجة، ولم يفهم أحد من ذلك خصوص ذى الحجة بأهل مكة، لأنا إن قلنا بعموم الرؤية فالمعتبر أول من رأوه وإن مشركين إن كانت الرؤية تواترية لقوله في المراقى :

اقطع بصدق خبر التواتر *** وسوِّ بين مسلم وكافر

سواء كان أهل مكة أم غيرهم، وإن قلنا بتخالفها بالبعد المفرط فقد يكون التاسع فيه عند أهل عرفة هو العاشر عند أهل بلد بعيد وبالعكس، ولم يقل قائل لا من أهل عموم الرؤية ولا من أهل تعددها أن ذا الحجة مختص بأهل مكة وبرؤيتهم لأن الحجَّ بها, وكذلك لم يقل قائل أن يوم عرفة مختص بزمنه عند أهل عرفة, وإلا لما أمكن للبلاد البعيدة منهم صومه ولو أهل المدينة لأنهم لو صاموا زمنه عند أهل عرفة صاموا بعض الليل وأفطروا بعض النهار وذلك لا يعهد في الشريعة، فتعين أن فضل يوم عرفة الزمني يعتبر عند كل أهل بلد بحسب زمنهم وأن فضله المكاني مختص بعرفة لأنها محل الوقوف في زمنه المخصوص.

ومما ينبغى التنبيه عليه أن القول بعموم الرؤية في مذهبنا مقيد بالبلاد التى لا تتباعد جدا, قال في بداية المجتهد بعد ذكر من قالوا أن لكل قوم رؤيتهم وذكر من قال أن رؤية أهل بلد تشمل أهل بلد لم يروه ما نصه: (… وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلاد النائية كالأندلس والحجاز وقال في تهذيب الفروق بعد أن نقل كلامه وذا يفيد أي كلام البداية أن المالكية لم يعمموا الرؤية كما زعم المعترض يعنى القرافى بل أجمعوا على أن رؤيته بقطر كالحجاز لا توجب حكما على من لم يره بقطر ناء عن الحجاز كالأندلس لاختلاف المطلعين اختلافا كثيرا الخ…)

وقال ابن جزي في قوانينه ما نصه: ( … الفرع الثانى إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من البلدان وفاقا للشافعي,خلافا لإبن الماجشون ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا كالأندلس والحجاز إجماعا.) أي إن لم يروه أو يتم شهرهم.

وفي حاشية الحطاب عند قول خليل (… وعم إن نقل لحوق بهما عنهما  بعد كلام ما نصه قال ابن عرفة قال أبو عمرو أجمعوا على عدم لحوق رؤية كالأندلس من خراسان ) وبهذا نعلم ما في القول بعموم الرؤية الذى كثيرا ما يفهم  من أهل العصر الجنوح إلى إطلاقه.

3 تعليقات

  1. وخيرت أفاد شيخنا الشيخ سيد محمد ول عبد الرزاق حفظه الله ورعاه ونفعنا ببركته

  2. واخيرت أولئك أهل الله ..أطال الله عمره في صحة وعافية ومتعنا به وأكثر من أمثاله

  3. وخيرت نفعنا الله ببركته وعلمه
    جزاكم الله خيرا على نشرة هذه الفتوى القيمة.

اترك رد