الرئيسية / مؤلفات / كتاب النقول الشاملة

كتاب النقول الشاملة

اشتهر هذا الكتاب باسم: “النقول الشامله في إدعام قول خليل كامله”, قال المؤلف في خاتمته: ولا بأس أن يسمى: “قرة العينين في بيان تفسير تقديم الرجلين”.
وموضوعه هو نقاش مسألة فقهية تتعلق بغسل أعضاء الوضوء أول الغسل, فقد نص الشيخ خليل على أنها تغسل كاملة, وذلك يقتضي أن لا يُؤخَّر غسل الرجلين, بل يُقدَّم مع أعضاء الوضوء الأخرى, كما صرح به عبد الباقي وغيره.
التعريف بالمؤلف:
هو العالم العلامة الورع القدوة البركة بقية السلف الصالح محمذن باب بن داداه بن محمذن بن ألجد بن الزبير بن حامدت بن ألفغ عبد الله بن أعمر.
أمه امنيان بنت بون بن سيد بن سكم بن محمذن بن أعمر.
ولد سنة 1305هـ, عند بئر تندكسم, ونشأ مجبولا على طاعة الله وطلب العلم والعزوف عن اللهو والبطالة.
أخذ عمن عاصره من العلماء كأحمذ بن زياد وأبنائه ثم أخذ عن البرا بن بك والشيخ محمد سالم بن ألما, وانتخب إماما للصلاة مجمعا عليه و هو في العشرين فمكث يؤم الناس ما ينيف على ستين سنة.
أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد سالم بن ألما و القادرية على الشيخ أد بن الشيخ أحمد, وقيل لـه أتقدر أن تجمع الشاذلية والقادرية؟ قال نعم, وإن فيَّ لمحلا لثالثة.
و كان كثير التقاييد والمؤلفات والأنظام وإليه المرجع في تدريس النحو والفقه, ومن مؤلفاته:
مكتوب في رجحان تقديم الرجلين في وضوء الغسل (وهو الذي نقدم له اليوم).
مكتوب في حكم من ترك السورة سهوا ولم يسجد القبلي أن صلاته صحيحة.
السهام المصيبة في نحور المشتغلين بالغيبة.
تأليف حسن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نظم سماه الموحدات في كل بيت منه فائدة في فن من الفنون.
كتاب الفوائد: مائة فائدة في الفقه, والفائدة عبارة عن تحرير مسألة أو تصويب رأي.
ولـه حواش على الميسر لو أفردت لجاءت في تأليف مستقل.
وقد أفرد العلامة الشيخ احماد بن ابا محمذن باب بكتاب جمع فيه نحو أربع و أربعين بشرى تدل على علو شأنه رحمه الله, وسنحاول نشرها قريبا إن شاء الله تعالى.
التعريف بالكتاب:
اشتهر هذا الكتاب باسم: “النقول الشامله في إدعام قول خليل كامله”, قال المؤلف في خاتمته: ولا بأس أن يسمى: “قرة العينين في بيان تفسير تقديم الرجلين”.
وموضوعه هو نقاش مسألة فقهية تتعلق بغسل أعضاء الوضوء أول الغسل, فقد نص الشيخ خليل على أنها تغسل كاملة, وذلك يقتضي أن لا يُؤخَّر غسل الرجلين, بل يُقدَّم مع أعضاء الوضوء الأخرى, كما صرح به عبد الباقي وغيره.
وقد اعترض ذلك البناني في حاشيته وذكر أن الراجح تأخير غسل الرجلين, وذكر لذلك بعض الأدلة, وسُلِّم له, وتبعه فيه كثير من المتأخرين لما اشتهر عندهم من تساهل عبد الباقي ودقة البناني في تعقبه له.
إلا أن الشيخ محمذن باب تفطن بحنكته الفقهية إلى أن ترجيح البناني في غير محله, وساق لذلك نصوص أئمة المذهب.
وقد تميزت هذه الرسالة الصغيرة الحجم في العديد من الجوانب نتوقف عند بعضها فيما يلي:
الأمانة والدقة في النقل: فقد تمت إحالة جميع النقول إلى مصادرها وذيلت بعبارة “انتهى منه بلفظه”, كما تم تحديد مكان النقل في الكثير منها بذكر الباب أو غيره.
الشمولية وتعدد المصادر: إذ بلغت أكثر من ثلاثين مصدرا رغم صغر الحجم, وتنوعت ما بين أمهات المذهب إلى كتبه المختصرة وشروحها وشروح كتب الحديث والتفاسير.
التواضع وأدب الحوار: إذ لم يستخدم المؤلف أي عبارة جارحة في حق خصومه, بل ناقشهم نقاشا علميا عاليا هادئا, ختمه باتهام نفسه بقصر الباع وقلة الاطلاع!.
موسوعية المؤلف: وكما تظهر ملكته الفقهية جليا في هذه الرسالة, فإنها كذلك تكشف عن موهبته في الحديث من خلال تعرضه للأحاديث وتخريجها وتتبع رواياتها, وفي الأصول عند مناقشته لقاعدة حمل المطلق على المقيد, وفي المنطق عند كلامه عن لوازم الأقوال, وفي الجدل حين يفترض أسئلة الخصوم ليستبق الرد عليها, وغير ذلك.
مصدر الكتاب:
تمت طباعة هذه النسخة من نسخة بخط الشيخ حامد بن يحظيه رحمه الله, نقلها من خط المؤلف محمذن باب رحمه الله, وتمت مراجعتها عليها كذلك.
وتم اختصار التعريف بالمؤلف من ترجمته في شرح الأنساب لمحمد فال بن عبد اللطيف.

[( بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
النقول الشامله إدعام قول خليل كامله
للشيخ محمذن باب بن داداه رحمه الله تعالى
)]

أما بعد ففي عبد الباقي عند قول خليل كاملة ما نصه: فلا يؤخر رجليه انتهى لفظه. وفي البناني هنا ما نصه: أشار بقوله كاملة إلى أن الأولى تقديم غسل الرجلين وعدم تأخيره إلى تمام غسله وهو خلاف الراجح إذ الراجح أنه يؤخر غسل رجليه لأنه قد جاء التصريح بذلك في الأحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق والمطلق يحمل على المقيد انتهى لفظه, وسلمه الرهوني وكنون بسكوتهما عنه.
ونقل الدسوقي كلام البناني هذا بلفظ قريب من لفظه, ونقله أيضا ابن الحاج محشي ميارة مسلما, وكذا الوزاني في حاشيته على ميارة الصغير نقله وسلمه, ونقل عن جسوس أن القول بالتأخير مطلقا أظهر, ونص كلام ابن الحاج عند قول ابن عاشر: “تثليث رأسه” ما نصه: وقيل يؤخر غسلهما, وفي كبيره: وهل يؤخر غسل رجليه إلى آخره لحديث ميمونة أو يقدمه لحديث عائشة انتهى. فظاهره أنهما متعارضان.
وحديث ميمونة: كان صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله فيغسلهما إذ ذاك, خرجه الشيخان, وهو صريح في التأخير.
وحديث عائشة : كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل, أخرجه مالك في الموطأ, وهو ظاهر في التقديم.
والحق أنه لا تعارض بينهما, فإن حديث ميمونة مقيد, وحديث عائشة مطلق, والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين, فالراجح هو تأخير غسل الرجلين خلافا لما عند ميارة وغيره انتهى منه بلفظه.
قلــت: وهذا فيه نظر لمخالفته لنصوص دواوين المذهب, ولأن بعضها لم يوفّق بين الحديثين, وبعضها صرح بالخلاف بينهما, ولعدم تصريح واحد بترجيح ما قالوا إنه راجح بل كثير منهم نص على ترجيح ما لخليل إلا ما يأتي للبناني, ولم يسلمه محشيه وبجلبها يتبين ذلك.
وفي المدونة الكبرى ما نصه: قال مالك ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة انتهى منها بلفظه.
وفي تفريع ابن الجلاب ما نصه: باب صفة غسل الجنابة وغيرها؛ قال مالك رحمه الله وصفة غسل الجنابة والحيض والنفاس وسائر الاغتسال واحدة؛ وهو أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل الأذى إن كان عليه ثم يتوضأ وضوء كاملا انتهى منه بلفظه.
وفي الكافي ما نصه: كمال الغسل أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا حتى ننقيهما ويذكر اسم الله ويتوضأ وضوءه للصلاة انتهى منه بلفظه.
وفي الإرشاد ما نصه وسن لـه المضمضة والاستنشاق والوضوء ينوي به سنة الغسل انتهى بلفظه.
وفي قواعد عياض ما نصه : فضائله ست… إلى أن قال: ثم الوضوء قبله.
وفي القباب عليها عازيا للخمي: فإن أتم وضوءه غسل رجليه فحسن ثم يأخذ في الغسل وإن أخره فلا بأس به, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الأمرين جميعا, وعزا للمازري أنه حكى عن مالك رواية بجواز تأخيرهما, وأخرى أنه قال وليس العمل على تأخيرهما انتهى منه بلفظه.
وفي أحكام ابن العربي الكبرى؛ عند قولـه تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة الآية ما نصه: المسألة الرابعة عشر إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا إلا أن الأفضل لـه أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه من طرق في دواوين صحاح على ألسنة عدول قالوا: روت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل وجهه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة انتهى منها بلفظها.
وفي الأبي عند شرحه لحديث عائشة الذي رواه مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ما نصه: قولـه يتوضأ وضوءه للصلاة, عياض: صفة وضوء الصلاة معلومة… إلى أن قال في شرحه لآخر الحديث ما نصه: قولـه: ثم غسل رجليه؛ المازري: استحب بعضهم تأخير غسل الرجلين لتكون البداءة والتمام بأعضاء الوضوء, وليس الحديث بنص فيه, بل قولـه: “توضأ وضوء الصلاة” يقتضي إكماله, عياض: ظاهر الحديث إكمال الوضوء, وإليه نحى ابن حبيب, وروى علي: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين فإن أخرهما أعاد وضوءه بعد الفراغ, وروى غيره تأخيرهما واسع.
قلت: قال ابن بشير: إن كان الموضع وسخا أخر, قال ابن العربي: والصحيح في النظر أن غسل الأعضاء بنية الجنابة أخر وإن غسلها بنية السنة قدم, ورواية علي بإعادة الوضوء إنما هو لتلافي فضيلة ابتداء الغسل بالوضوء, وإلا فالغسل يستلزم الوضوء انتهى منه بلفظه.
هذا الحديث رواه عروة عن عائشة وقد روي عنها من طرق أخر, وخرجها مسلم هنا بعد هذا الحديث مثل هذا الحديث إلا أنها ليس فيها ثم غسل رجليه, وبه تعلم أن الرواية الأولى لم تخالف رواية ميمونة الآتية في المعنى, وإنما وقع الخلاف بينها وبين الروايات التي لم يذكر فيها غسل الرجلين آخرا انتهى.
وفي الأبي أيضا عند قول مسلم في حديث ميمونة: “توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث جفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عم موضعه ذلك فغسل رجليه” قولـه: ثم تنحى؛ المازري: يحتمل أنه لما أصاب رجليه من تلك البقعة ففيه أن التفريق اليسير مغتفر, ابن الحاجب وفي تأخير غسل الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا, التوضيح منشأ هذا الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها فإن فيه تقديم غسلهما رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي, والقول الثالث منهم من عده ثالثا كما فعل المصنف ومنهم من جعله جمعا, وزاد بعضهم التخيير ابن الفاكهاني في شرح العمدة والمشهور التقديم انتهى منه بلفظه.
ونقله ميارة الكبير على ابن عاشر, وزروق على الرسالة عند قولها: “فإن شاء غسل رجليه” الخ بعد أن قال ما نصه: يعني هو مخير في ذلك لتعارض الحديثين حديث عائشة إذ فيه تقديمهما, وحديث ميمونة إذ فيه تأخيرهما.
وفي الزناتي على الرسالة ما نصه: وقد صح الفعلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة: أتم وضوءه, وفي حديث ميمونة وأم سلمة أخرهما إلى آخر غسله, وقد روي عن مالك ليس العمل على تأخير الرجلين انتهى منه بلفظه.
وفي القلشاني ما نصه: يقول إذا أراد المغتسل تقديم الوضوء وهو الأفضل فهو مخير بين تكميله وتأخير غسل رجليه وذلك إشارة منه إلى أن التوسعة في ذلك والأصل فيه ما في الصحيح من اختلاف فعله صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة, وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه إلى آخر غسله, قال الفاكهاني ولاختلافِ الأحاديث اختلفت الروايات عن مالك في أحدهما يكمل وضوءه بغسل رجليه وفي الآخر يؤخر غسلهما إن كان في الموضع قذر ولا يؤخره إن كان نظيفا وإن كان المشهور الغسل مطلقا, ابن دقيق العيد: مذهب الشافعي التقديم ومذهب أبي حنيفة التأخير انتهى منه بلفظه.
وفي الشرنوبي عليها هنا: المشهور استحباب تقديمهما ليكون الوضوء كاملا وهذا التخيير في الغسل الواجب وأما في غسل الجمعة فيجب التقديم لأن الوضوء واجب والغسل سنة فيكون قد أخل بالفور انتهى منه.
وفي قوانين ابن جزي ما نصه: الفصل الرابع في فضائله إلى أن قال وتقديم الوضوء ثم قال بعد هذا بيسير وصفته أن يبدأ الغسل بيديه ثم يزيل ما على بدنه من الأذى إلى أن قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز أن يؤخر رجليه إلى آخر غسله انتهى منها بلفظها.
وممن جزم أن الروايات اختلفت عن مالك الباجي في منتقاه, وقال أيضا: وضوءه للصلاة من جملته غسل الرجلين, وذكر رواية ابن زياد عن مالك: “يتم”, ورواية ابن وهب في الموسط بالتخيير وجمعهما معا, ولم يصرح بتشهير.
وذكر بعد تفريعه مسح الرأس قبل الرجلين على رواية ابن زياد وأنه يستأنف تخليل لحيته ورأسه بعدهما ما نصه: وهو عندي معنى قول ابن حبيب يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا, روى ابن القاسم يتوضأ قبل غسله انتهى منه بلفظه.
وحملَهما أيضا على ظاهرهما من الاختلاف ابن يونس في جامعه؛ فإنه ذكر حديث عائشة وحديث ميمونة من غير ذكر ترجيح أو توفيق بينهما انتهى.
وفي المواق ما نصه: روى علي يتم وضوءه في أول وضوئه وليس العمل على تأخيره انتهى منه بلفظه.
وفي الحطاب ما نصه: يعني يقدم غسل رجليه ولا يؤخر وهذا هو المشهور انتهى منه بلفظه.
ثم نص على تعارض حديثي ميمونة وعائشة.
وفي الميسر فيمسح رأسه ويغسل رحليه وقيل يؤخرهما انتهى منه بلفظه.
وفي معين محمد والد ما نصه: كاملة ممسوحا ومغسولا على المشهور, وقيل مغسولا لا ممسوحا انتهى منه بلفظه.
وفي معين حبيب الله بن القاضي ما نصه: فلا يؤخر غسل رجليه وقيل يؤخرهما انتهى.
وفي الدرديري: فلا يؤخر غسل رجليه لآخر غسله ويجوز التأخير انتهى.
وممن سلم ما لخليل الخرشي الصغير والعدوي عليه, وفي حاشيته على الرباني – بعد أن ذكر أبو الحسن فيه عن شيخه هو والتتائي عن السنهوري أن القول بالتأخير أظهر من المشهور وأن المشهور ظاهر والتأخير صريح, وبعد أن ذكر عنه أيضا أنه قال: أنى يقاوم الظاهر الصريح وأن التأخير هو المشهور, بناء على أن المشهور ما قوي دليله عازيا لبعض شراح الموطأ في شرحه الحديث المتقدم – ما نصه: ظاهره أنه يتوضأ وضوء كاملا وهو مذهب مالك والشافعي. قال الفاكهاني وهو المشهور وقيل يؤخر غسل قدميه انتهى.
ثم قال على قول الرباني أن التأخير هو المشهور ما نصه: لو قال فيكون هذا القول مشهورا من غير حصر لكان أولى والله أعلم وعلى كل حال فالمعول عليه التقديم انتهى منه.
و قال على قول الرباني أن المشهور الخ أن التقديم مشهور أيضا بناء على أن المشهور ما كثر قائله.
وفي المديوني في شرحه لقول ابن رشد في المقدمات: “والوضوء قبلُ” ما نصه: ظاهر المؤلف أنه يكمل أعضاءَ وضوئه في مسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه, وهو رواية علي بن زياد وابن القاسم وهو مشهور المذهب انتهى منه بلفظه.
وفي الأخضري ما نصه: وفضائله البداءة بإزالة النجاسة ثم الذكر فيندب عنده ثم أعضاء وضوئه.
قلـــت: من تأمل وأنصف علم أن قول خليل: “كاملة” صواب جار على المشهور, وإن كان غيره روي عن مالك, وأن قول من قال “إن حديث عائشة مطلق, وحديث ميمونة مقيد, والمطلق يحمل على المقيد”, غير ممكن إذ لازمه أن يكون التقديم غير موجود, وذلك فاسد لأن التقديم في غير كتاب أنه موجود مروي عن مالك وغيره, وتقدم تشهيره غير ما مرة.
فإن قيل: من أين كان لازمه أن التقديم غير موجود؟
قلنا: من المعلوم أن حمل المطلق على المقيد كان حمله عليه طردا لـه فيلزم حينئذ أن التقديم لم يوجد وتقدم فساده, ويلزم عليه أيضا أن يكون كلٌّ من مالك إلى خليل وشراحه وابن أبي زيد وشراحه, بل والشافعي وأبي حنيفة يجهلون المطلق والمقيد, لأنهم جزموا بأن الحديثين مختلفان فلذلك اختلفت أقوالهم كما تقدم, وذلك غير لائق بمنصبهم.
وانظر أيضا ما معنى قول من وفق أن الراجح التأخير؟ إذ مفهومه أن التقديم هو المرجوح فعلى ما فعلوا من التوفيق بين الحديثين ما مدركنا في هذا المرجوح؟ على أن الفقهاء نصوا كما قدمناه أن سبب اختلاف الأقوال في التقديم والتأخير اختلاف الحديثين فتأمله بإنصاف.
ولا تنظر إلى قصر باعي وسوء فهمي وقلة اطلاعي.
انتهى على يد جامعه محمذن باب بن داداه ووافق إخراجي لـه من مسودته قائلة يوم السبت لتسع بقين من جمادى الأخيرة عام 1343 أسأل الله العظيم أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به في الدنيا والبرزخ والآخرة أنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على محمد البشير النذير الداعي إلى السراج المنير ولا بأس أن يسمى قرة العينين في بيان تفسير تقديم الرجلين انتهى.

6 تعليقات

  1. خلاصة بحث محمذبابه أن الراجح ماذكره خليل وعبدالباقي وهو إكمال الوضوء أولا اي غسل الرجلين.
    كما انه اثناء البحث ذكر توفيقا مهما من تأخير الرجلين ان كان الموضع وسخا.
    وعلى العموم فهذا من سماحة الشريعة ففي الأمر وسع ولكل مدرك مروي عن امهات المومنين.

  2. ما أبدع شعر هذا العلامة فقل أن تجد فقيها مبدعا في الشعر، فهو من النوادر في هذ الباب ويحضرني هنا قولته :
    وجد هذا قبر بنت صخر رملة قد نقش فوق صخر
    علي زين العابدين إذا حفر بباب دارجده وذا الحجر
    أعاده مكانه بباب رملة عزو ذا للاستيعاب
    قلت يصح كون ذا للسلف أصلا لهم بنقشهم فوق الصفي

  3. من ترجمة امن

    و كان رحمه الله تعالى كثير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع الصبيان لذلك و يعطيهم الحلوى و الكسور و الشاي و كانت تعتريه في أول أمره أحوال فيهيم على وجهه من شدة الخوف من الله وربما بكى في الصلاة وفي غيرها حتى يرحمه الناس و روي أنه قال على وجه التحدث بالنعم أنه مكث أربعين سنة والصبح ينشق على عينيه أي يصبح عليه و هو مستيقظ يعبد الله .

  4. رحم الله والدنا وشيخنا محمذباب لقد كان حقا عالما متبعا للسنة محبا للرسول صلى الله عليه وسلم.
    نفعنا الله واياكم بعلمه وشكر لكم نشر هذا البحث القيم.

  5. محمذن باب فقيه من الطراز الأول
    شيخنا وشيخ مشائخنا رحمه الله

  6. محمذن باب إمام الفئه نشأ يخشى ربه منشئه
    مطبقا شريعة المصطفى أمرا ونهيا مائة بالمائه

اترك رد